The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك من أقرض من طعام الحرب فظنَّ أنه يلزمه قضاؤه فقضاه جهلاً منه.
ومن اشترى لرجل جارية بمائة وخمسين دينارًا وقال: قامت عليَّ بمائة، ثم ظهر غلطه، فإنه يرجع في قيام/ ذلك دون فواته.
[ ١٤ / ب ]
ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر، وقال: قامت عليّ بمائة، فظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذُكِر هلهنا أنه يرجع في قيامها وفواتها.
ومن باع ثوبًا بعشرة فأخطأ فدفع ما يسوى أكثر من ذلك، فإنه يرجع في القيام دون الفوات.
فيصير فيمن غلط في ماله قولان في فوات ذلك، هل يرجع "و لا يرجع؟ وقول واحد إذا كان قائمًا.
والهبات ثلاث: هبات المشتري، وهبات الغاصب، وهبات الوارث.
فأما هبات المشتري فلا يرجع على الواهب ولا يرجع إلاّ على الموهوب المنتفع.
فأما هبات الغاصب فإنما يرجع على الموهوب، وهذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب، فأما إن علم بالغصب فإنه يرجع على أيّهما شاء.
وقال أشهب في الغاصب: يرجع على أيّهما شاء.
41