The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
رضاع ولده ونفقته حولين، أنَّ ذلك جائز، فقيل لمالك: فإن مات الصبي قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء؟ قال مالك: ما رأيت أحدًا طلب ذلك، فكأنه إنما ذهب إلى أنه أبرأته من رضاع ابنه.
[ ١٤ / ١] خمسة تنفسخ الإِجارة بموت المستأجر / أو المستأجر له:
الرائض، المعلم، الظئر، ومن استأجر فحلاً على نزوٍ لكرام على رمكته، وثاقب اللؤلؤة، فاعرفه.
من باع سلعة بسلعة فاستحقَّت آخرهما فإنه يرجع بما دفع لا بما استحقَّ من يده، إلاّ في خمس مسائل:
النكاح، الخلع، الصلح من دم العمد، الصلح على إنكار إذا استحق ما أخذ المدَّعي، وإذا اشترى عمراه فاستحق ما أخذ فإنه يرجع بقيمة ما استحق من يده في هذه المسائل، إلاَّ أنَّ في العُمْرى اختلافًا فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة، والخلاف في الصلح على الإِنكار فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة.
من ذلك: من أثاب من صدقة ظنًا منه أنَّ ذلك يلزمه، في كتاب الشفعة.
40