The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك بيع السلعة بالسلعة يفيتها حوالة الأسواق.
وعوض هبة الثواب يفيتها حوالة الأسواق، في آخر كتاب لاستحقاق من المدونة.
وهي عشرة:
من ذلك مسألة البيع الفاسد في الدور والأرضين.
وكذلك مسألة الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق. [ ١٥ / ب ]
وحلية السيف في البيع الفاسد في كتاب الصرف.
ومسألة الغصب: من غصب دابة أو جارية فحالت أسواقها عند تغاصب، ثم جاء سيدها فاستحقها، فليس له إلا أخذ جاريته أو دابته، ولا يكون له أن يضمنه قيمتها.
وكذلك مسألة السرقة: لا يضمن بحوالة الأسواق.
ومسألة الهبة للثواب: إذا وهب رجل لرجل هبة فلم يثبه حتى حالت الأسواق على الهبة، والهبة قائمة، فإنه يأخذ هبته ولا يضمنه قيمتها، ولا تكون حوالة الأسواق فوتًا.
ومسألة الإقالة: إذا باع رجل لرجل شيئًا فتقايلا بعدما حالت أسواق تمبيع، الإقالة جائزة، ولا يكون هذا فوتًا.
ومسألة الآجال: رجل باع لرجل سلعة بمائة دينار إلى سنة ثم
43