[ 2] قوله: فإن عبيده... الخ. في الديوان خلافه، ونصه بعد أن ذكر أنهم يصلون الإقامة والتقصير، وقيل: إن الأزواج والبنات يتخذون لأنفسهم أوطانا، وأما العبد فلا يجوز له ذلك، ولا يخالف سيده على كل حال.
[3] قوله: ويوطن أهل السفن... الخ. قلت: كنت ترددت في المواد بأهل السفينة، ثم رأيت في كتاب نسب إلى أبي داود سليمان رحمه الله بخط ابن ثابت ما نصه: قلت: فهل يوطن الرجل السفينة؟ قال: إن كان هو دائما على سفر البحر، فلا تزال عادته كذلك، فلا بأس أن يوطنها، أو كان عادة آبائه على ذلك، فإن أرسى مركبه صلى الإقامة حتى يرفعها من ذلك المرسى، وسار عنه فرسخين فيقصر صلاته. أ. ه.
[4] قوله: وأهل الشراة سيوفهم في الديوان: وأما عبيد الشراة، فالله أعلم، ويمكن أن يقال: يوطنون لأنفسهم موضعا يتمون فيه قياسا على ما إذا لم يتخذ لنفسه وطنا.
[5] قوله: ويرجع هؤلاء كلهم... الخ. ويؤخذ منه: أن هؤلاء ليس لهم وطن في القرار، وأما لو كان لهم وطن في القرار وخرجوا على أن يرجعوا إليه؛ فهم مسافرون كغيرهم.
[6] رواه أبو داود والترمذي.
[7] قوله: وهو ينزع الرجل... الخ. ظاهر هذه العبارة؛ فإن لم يكن صريحة أن الممنوع إنما هو نزع الوطن من القرار ورده إلى البادية، وأما إذا بقي وطنه وخرج إلى البادية فإنه يكون مسافرا، وعليه فالممتنع بالنسبة إلى المرأة المذكورة بعد إنما هو إذا لم تشترط عليه اتخاذ الوطن، وأما إذا اشترطت عليه فليس بممتنع، لكن بقي النظر: هل تصلي في البادية تماما تبعا لزوجها، أو قصرا وتستثني هذه الصورة؟ وكلام الديوان في مسألة المرأة التي خرجت من منزلها إلى منزل زوجها على أن لا ترجع إلى منزلها: أنها تصلي صلاة زوجها، وأما إن خرجت على أن ترجع إلى منزلها فلتصل صلاتها الأولى؛ يدل على الثاني، حرره.
[8] تقدم ذكره.
Página 74