Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
باب في حد السفر وحد السفر يجوز فيه القصر فرسخان؛ والدليل: ما روي([1]): ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج حاجا أو غازيا صلى صلاة القصر بذي الحليفة وبينهما فرسخان )([2])، وما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه، حتى إذا صار في ذي الحليفة فصلى بهم ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم صلاة السفر أو حد السفر )([3]). وعلى هذا اتفق علماؤنا رحمهم الله، ولم يأخذوا بقول من قال: ثلاثة أيام. والفرسخ عندهم: اثنا عشر ألف ذراع، وهو ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، فعلى هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يقصر حتى يجاوز الفرسخين، وقال بعضهم: من خرج على نية السفر صلى قصرا ولو لم يجاوز الفرسخين، ولعل قوله تعالى: ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [([4])، وإذا خرج المسافر من سفره فإنه يقصر، ولو دخل الأميال، ما لم يدخل وطنه، لوقوع اسم السفر عليه، ولأنه مسافر ما لمة يدخل وطنه، وقد روي: ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر حتى يرجع )([5]).
Página 67
Introduzca un número de página entre 1 - 574