544

[ 2] رواه النسائي وأحمد، كما أنه متفق عليه من طريق أبي قتادة، كما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة.

[3] قوله: وقلت: فقد تمت... الخ، قلت: لا دليل في الحديث على ما ذكره؛ لجواز أن يكون المراد بالقول: السلام لا التشهد، كما يرشد إلى ذلك قوله عليه السلام: ( تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم ) أو كما قال، حرره، كتبه قبل انتقال النظر إلى ما بعده.

[4] تقدم ذكره.

[5] قوله: ولا يستدرك ما فاته به الإمام... الخ. قد حكى في الديوان القول بالاستدراك. قلت: وهو الظاهر؛ إذ اختلف فيما يأتي به الداخل: هل هو فرض أو سنة؟ وعلى كل فيظهر الاستدراك، أما على القول بالفرضية فظاهر، وأما على القول بالسنية، فلأن السنة عندنا يجب إتمامها بالدخول فيها كما سيأتي إن شاء الله في باب الصوم.

[6] قوله: ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام... الخ. ظاهر كلام المصنف أنه على هذا القول إن دخل بطلت صلاته حتى يكون مقابلا للقول الثاني، وكلام الديوان صريح في أنه على هذا القول إن دخل فلا بأس عليه، ولم يحك القول الثاني. ونصه: وإنما يدخل الرجل على الإمام في القيام أو القعود، ولا يدخل إليه في الصلاة في الركوع، ولا في السود، ولا فيما بين السجدتين، ولا في حين أهوى برأسه إلى الركوع أو السجود، إن دخل إليه في هذه المواضع كلها فلا بأس. ويحتمل أن يكون كلام المصنف رحمه الله موافقا له ويكون قوله، وقال بعض... الخ. أي: من غير كراهة بخلافه على القول الأول، والله أعلم.

[7] متفق عليه.

[8] متفق عليه.

[9] قوله: وإن دخل إليه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب... الخ. قال في الديوان: وإن قرأ الإمام بعض فاتحة الكتاب ولم يقرأ بعضها؛ أخذ هو من أولها، ومنهم من يقول: يأخذ من حيث أدرك الإمام في قراءة فاتحة الكتاب، وإن دخل إليه ولم يقرأ حتى فرغ الإمام من فاتحة الكتاب فلا بأس أن يقرأها هو أيضا، وإن لم يقرأها فليس عليه شيء.

Página 46