537

[ 11] قوله: وإن استخلفوا على ذلك الحال... الخ. وكذا إن تقدم هو من ذات نفسه؛ نص عليه في الديوان، وهل يصير المستخلف إماما بمجرد الاستخلاف أو بالشروع؟ والظاهر من كلام الأصحاب: الأول؛ وهو عند أصحاب مالك أمر خلاف، ومن فروعه وجوب إتباع المأمومين له أم لا؟ المذهب: نعم كما نص عليه في الديوان، وعبارته: وإن مضوا على صلاتهم ولم يتبعوا الذي استخلفه الإمام أعدوا صلاتهم، ومن فروعه أيضا: إن استخلف شخصا وتقدم غيره؛ فعندنا إن اقتدوا بذلك الغير فبطلت صلاتهم، وكذا صلاته، وعند بعض المالكية: لا.

[12] قوله: وقال بعض: لا إعادة عليهم؛ هو مذهب مالك، ونسبه في الديوان للدفتر.

[13] قوله: أو يمشي أمام الصفوف... الخ. زيادة على ما في الديوان، وهي ظاهرة على التعليل الذي ذكره رحمه الله؛ كذا رأيته في نسخة، ثم رأيت في نسخة أخرى فيها هذه الزيادة، ونصها: وأما في الفحص إن مضوا على صلاتهم قبل أن يجاوز الصف؛ أعادوا صلاتهم، إلى أن قال: وكذلك إن مضى أمام الصفوف مقدار ما يجاوز الصف.

[14] قوله: ولا يستخلف... الخ. هذا نص الديوان، وحكى الشيخ إسماعيل رحمه الله جواز ذلك بقيل، وعبارة الديوان: ولا يستخلف الخليفة خليفة، وإن استخلف رجلا فطاوعه واقتدى به الذين يصلون خلفه؛ أعادوا صلاتهم، وقيل فيها غير ذلك.

[15] قوله ك ولا يدخل... الخ. في الديوان: وإن دخل إليه وصلى به على ذلك الحال أعادوا صلاتهما: الإمام والمأموم به إن تعمد ذلك.

[16] قوله: ولا يدخل هو إلى غيره. وقال في الديوان: وإن دخل إليه أعاد صلاته.

[17] قوله: بقدر ما يصلون، الظاهر: أن المراد ما يتمون فيه الصلاة.

Página 39