536

[ 7] قوله: وقال بعض: يجبذه بيده... الخ، في الديوان: وإنما يجبذه من ثوبه، ولعل ذلك ليس بواجب، فلذلك أسقطه المصنف رحمه الله، حرره بنقل صحيح. وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله على أنه يجبذه من يده.

[8] قوله: إلى ثلاثة رجال... الخ. مفهومه: أنه لا يتجاوز الثلاثة على هذا القول، وإذا تجاوز يعيد، وعبارة الديوان تقتضي عدم الإعادة لأنه جعل القول بالإعادة مقابلا لهذا؛ ونص عبارة: وإذا أبى ذلك الرجل الذي أراد الإمام أن يستخلفه أن يطاوعه، فإن الإمام يمضي ويتركه، ومنهم من يقول: يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ويمضي، ومنهم من يقول ك ليس عليه حد في ذلك من العدد: الثلاثة أو أكثر أو أقل، ومنهم من يقول: لا يجاوز الثلاثة، فإن جاوزهم أعاد صلاته، ويمكن ردها إلى عبارة المصنف.

[9] قوله: وصادف من لا يجوز له الاستخلاف... الخ. أي: واستخلفه كما يؤخذ من التعليل الآتي وهو صريح الديوان.

فرع: في الديوان: وإن جبذ الإمام اثنين أو ثلاثة في الوقت الذي أراد فيه أن يستخلف، فإنه يأخذ الذي عني بالاستخلاف ويترك غيره، وإن مضوا جميعا واقتدى بهم الناس أعادوا صلاتهم، فإن تقدم واحد منهم فاقتدى به الناس فصلاتهم جائزة إذا لم ينو واحدا منهما، وإن نوى واحدا فلا يجزيهم إلا الذي نوى.

[10] قوله: يرفع رأسه... الخ. قيل: ينافي قوله: فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها... الخ. أجيب بأنه عدل إلى ما ذكر إشارة إلى عدم وجوبه، وفي الديوان: وإن استخلفه في الركوع فإنه لا يرفع رأسه، وإن شاء رفع رأسه.

Página 38