535

وقال بعض: حيث استخلفه المسافر يمضي على صلاته من حيث استخلفه الإمام، لأنه في مقامه حتى يتم بالمسافرين صلاة الإمام، ثم يستدرك هو ما فاته كما ذكرنا، ثم يمضي المقيمون فرادى([21])، كما ذكرنا في أول المسألة.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] متفق عليه.

[2] قوله: وإنما يجوز الاستخلاف... الخ، أي : إنما يجوز الاستخلاف حال تلبسه بالأنجاس إذا تلبس بهذه الثلاثة دون غيره من الأنجاس، كما صرح به بعد؛ فلا ينافي ما تقدم له في إصلاح الفساد عند بعضهم من جواز البناء للإمام الخارج لإصلاح الفساد، واقتضاه التعليل الذي ذكره، أو يقال: ذكر الأوجه المتفق على الاستخلاف فيها... الخ. والله أعلم.

وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قوله: وإنما يجوز له الاستخلاف فيها... الخ. فيه رد على المالكية القائلين بجواز الاستخلاف فيما إذا عجز الإمام عن ركن، وذكر حدث وغلبته، وتنجية مال ونفس.

[3] قوله القيء والرعاف... الخ، وفي نسخة: القيء والرعاف والخدش: لا ينقض الصلاة، فإذا انفلت بهن... الخ. وهي أظهر.

[4] رواه الدار قطني وابن حبان.

[5] قوله: انفلت... الخ يؤخذ منه أنه إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قبل غيره فلا يبني به ولا يستخلف، وقد صرح بذلك في الديوان.

فرع: قال في الديوان: وإنما يستخلف في هذه الأحداث إذا أيقن بها، وأما إذا شك في ذلك كله فليمض على صلاته حتى يتمها، فإن وجد بعد ذلك أعاد صلاته إن أحدث فيها بعد ذلك ما ينقض صلاته، وإن أخبره أمينان بالرعاف أو الخدش استخلف. والواحد فيه قولان، وإخبار من كان من أهل الجملة كالشك، وينبغي على أحد القولين في الأمين الواحد أن يكون كالشك، حرره.

[6] قوله: إلا إن لم يجد... الخ، أنظر ما إذا وجد في الصف الذي ليه واستخلف من غيره؛ هل تبطل صلاته؟ والظاهر: نعم؛ لمجاوزته المطلوب منه، والله أعلم. حرره.

Página 37