527

[ 54] قوله: ومن سبق الإمام متعمدا... الخ، هذا هو الظاهر، وأما ما ذكره أصحاب مالك من الفرق بين تكبيرة الإحرام والسلام وغيرهما، وأنه إذا سبق بالإحرام أو السلام بطلت، وإن سبق بغيرهما فلا تبطل؛ غير ظاهر، والله أعلم.

فرع: قال في الديوان: وأما إن سبقه إلى الركوع ولم يتعمد وعظم ثلاثا في قول من يقول: يرجع إلى الإمام. فإنه يعيد التعظيم مرة أخرى، وأما من يقول: يمسك مكانه؛ فلا يعيد التعظيم، ومنهم من يقول: يعيد التعظيم على هذا الوجه ما خلا القراءة، أي: قراءة السورة والفاتحة في الركعة الأولى، كما يؤخذ من كلامه فيما سيأتي على بعض الأقوال على ما سيأتي تفصيله في باب الوصلان.

[55] متفق عليه.

[56] قوله: وكذلك بلغنا... الخ، أنظره مع قوله: اتفقوا على أنه لا يحمل... الخ، إلا أن يقال: مراده أن القراءة متفق على أنه يحملها عنه بخلاف غيرها.

[57] قوله: والدليل على قول الإمام... الخ، أنظر هذا الاستدلال؛ فإن فيه بحث لاقتضاء الحديث صحة صلاة من مكث مقدار التشهد ولم يقرأ التحيات ولو كان إماما فذا، فكيف يستدل على ما ذكر، وقد تقدم هذا البحث في كلام المصنف رحمه الله، وسكت عن الاستدلال للوزير، مع أن دليله أقوى وهو قوله عليه السلام للذي يعلمه الصلاة: ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ) أو كما قال، وقد يقال: لا دليل في الحديث للوزير، بل يدعي أنه دليل الإمام، والله أعلم، فليحرر.

[58] تقدم ذكره.

Página 29