520

وفي الأثر: ورخص إن لم يكبر خلف الإمام إلا تكبيرة الإحرام، ثم أتبعه كذلك ولم يلفظ بشيء؛ أنه لا بأس أن يحمل عليه الإمام جميع ذلك.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] رواه أحمد والنسائي.

[2] رواه الدار قطني والبيهقي.

[3] رواه مسلم وأبو داود.

[4] رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة.

[5] قوله: إلا أن يتساهموا. الاستهام: الاقتراع.

[6] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

[7] قوله: ليليني في الصف الأول... الخ، الرواية المشهورة: ليلين، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. والنهي بضم النون: العقول، قال أهل اللغة: واحدة النهي نهيه - بضم النون - وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى إلى ما أمر الله به ولا يتجاوز، وقيل: لأنه نهى عن القبائح.

ففي الحديث تقديم الأفضل، فالفصل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما يحتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، قيل: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم، والذكر والمشاورة، وموقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس والإفتاء، واستماع الحديث ونحوها، ويكون الناس على مراتبهم في العلم والدين: من العقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب كما كان السلف يفعلون، والله أعلم.

[8] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود.

[9] رواه أبو داود عن أبي هريرة.

[10] قوله: لتقومن صفوفكم... الخ، وذلك لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.

[11] رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[12] رواه مسلم.

Página 22