613

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

وإن جاز لهم (1) حمل اللفظة على خلاف عموم ظاهرها، جاز لنا حملها (2) على الأئمة المعصومين، ففي كل واحد (3) من الامرين ترك للظاهر. وإن كان المراد * بالآية الوجه الثاني، فهو باطل من وجهين: أحدهما ما قلناه من أن ذلك (4) يقتضى الجميع إلى أن تقوم (5) الساعة، ولا يختص بأهل كل عصر. والثاني أن الكلام خارج مخرج المدح والتعظيم، من حيث الامر بالاتباع (6) و الاقتداء، وذلك لا يليق إلا بمن يستحق التعظيم على الحقيقة ، دون من يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره، ممن يستحق (7) الاستخفاف (8) والإهانة.

و - أيضا - فإنه تعالى علق وجوب الاتباع بكونهم مؤمنين، فمن أين لهم أنهم لا يخرجون من هذه الصفة؟، فلا يلزم اتباعهم، وإنما يقولون (9) في أنهم لا يخرجون (10) عن الايمان على ما هو

Página 612