612

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

فإن قيل متى لم يتبع غير سبيل المؤمنين، فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر أحد الامرين إيجاب للآخر (1). قلنا: ليس الامر كذلك، لأنه قد يجوز أن يحظر عليه اتباع سبيل كل أحد (2)، ويلزم التعويل على الأدلة، لان (3) المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتبع الفعل لأجل فعل (4) المتبع (5)، وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كله.

وأيضا فليس يخلو قوله تعالى (المؤمنين) من أن يريد به المستحقين للثواب، والذين باطنهم في الايمان كظاهرهم، أو يريد به (6) من أظهر التصديق والايمان، وإن جاز في الباطن أن يكون (7) بخلافه، فإن كان الأول، فالظاهر يقتضي تناول اللفظة (8) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم (9) الساعة، فكيف يحملونها على مؤمني (10) كل عصر، وإنما هم بعض المؤمنين (11) لا كلهم،

Página 611