525

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةٍ فِي رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ ادَّعَاهَا رَجُلٌ، فَأَقَامَ شَاهِدَينِ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ: إِنِّي لَا أَقْبَلُ ذَلِكَ.

وإِنْ أَقَرَّ الذِي هِيَ فِي يَدِهِ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ هَذَا المُدَّعِي أَجْبَرْتُهُ عَلَى دَفْعِهَا إِلَيهِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَإِنْ أَقَامَ المُدَّعِي شَاهِدَينِ عَلَى إِقْرَارِ الذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَبِلْتُ ذَلِكَ ودَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. وهُوَ قَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ.

١٣٠- بَابٌ شَهَادَةُ الْغُرَمَاءِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَالْوَصِيِّ لَهُم

وَلَوْ أنَّ رَجُلًا مَاتَ بِدَينٍ أَلْفِ دِرْهَم وتَرَكَ وَرَثَةً وَتَرَكَ مَالًا، فَشَهِدَ رَجُلانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى المَيِّتِ بِدَيْنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وشَهِدَ المَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَينِ عَلَى المَيِّتِ بِدَينِ أَلْفِ دِرهَم، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وابنَ أَبِي لَيَلَى وأَبَا يُوسُفَ قَالُوا: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِيمَا قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم.

وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ» عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الشَّهَادَةَ جَائِزَةٌ.

ورَوَى الحَسَنُّ بنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُم إِنْ جَاءُوا جَمِيعًا، فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، وإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَينِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، ثُمَّ ادَّعَى الشَّاهِدَانِ عَلَى المَيِّتِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ لَهُمُ الغَرِيمَانِ الأَوَّلَانِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ.

أَلَا تَرَى أَنَّ المَيِّتَ لَو لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا أَلفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُم يَتَخَاصَمُونَ فِيهَا فَتَكُونُ بَيْنَهُم.

أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الفَرِيقَينِ لَوْ حَضَرُوا فَأَعْطَاهُم القَاضِي نِصْفَ الأَلْفِ التِي تَرَكَ المَيِّتُ ووَقَفَ النَّصْفَ الآخَرَ لِلْغَرِيمِ الآخَرِ فَضَاعَ هذَا النَّصْفُ، ثُمَّ جَاءَ

521