524

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

١٢٩- بَابٌ مِنْ دَعْوَىَ الرَّجُلين

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا عِنْدَ القَاضِي فِي دَارٍ أوْ أَرْضٍ أوْ شَيءٍ مِنَ العَقَارَاتِ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا الشَّيءُ لِي وَفِي يَدِي. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُحْضِرَ البَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَتَيَا جَمِيعًا بِالبَيِّنَةِ فَشَهِدَتْ شُهُودُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يُقَرِّرُ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُقِمِ الآخَرُ جَعَلْتُهُ فِي يَدَي الذِي أَقَامَ البَيِّنَةَ، وأَمْنَعُ الآخَرَ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ لَمْ يَعْرِضِ القَاضِي فِي ذَلِكَ وتَرَكَهَا، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَأَقَامَ الآخَرُ أَنَّهُ لَهُ وفِي مِلِكِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ المِلْكِ دُونَ صَاحِبِ الْيَدِ، وإِنْ شَهِدَ شُهُودُ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ أوْ جُمْعَةٍ أوْ أَمْسٍ، وشَهِدَ شُهُودُ الآخَرِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ السَّاعَةَ، أَقَرَّهُ القَاضِي فِي يَدَي الذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ السَّاعَةَ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ، وأَقَامَ الآخَرُ البَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمْعَةٍ، فَإِنَّ الْقَاضِي يُقِرُّهَا فِي يَدَي صَاحِبِ (١٣/٤٦) الجُمْعَةِ؛ لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا فِي يَدِهِ السَّاعَةَ.

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَو كَانَتْ فِ يَدِهِ دَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا كَانَت فِي يَدِهِ أَمْسِ، وأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَينٍ وَأَقَامَ آخَرُ البَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ السَّاعَةِ، أَنَّهَا تُقَرُّ فِي يَدَي الرَّجُلِ الذِي هِيَ فِي يَدِهِ السَّاعَةِ، فَكَذَلِكَ (١) صَاحِبُ الجُمْعَةِ لَمَّا شَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمْعَةٍ، وشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الآخَرِ عَلَى شَهْرِ كَانَ صَاحِبُ الجُمْعَةِ أَولَاهُمَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ بَعْدَ يَدِ صَاحِبِ الشَّهْرِ.

(١) [ق / ١٠٣ ب] من (خ).

520