526

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

الغَرِيمُ الآخَرُ، أَنَّ لَهُمْ أَنْ يُشَارِكُوا أُوْلَئِكَ فِيمَا قَبَضُوا فَيَأْخُذُوا مِنْهُمِ نِصْفَ مَا فِي أَيدِيهِم.

وَكَذَلِك شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ كُلِّهِم بَعْضِهِم لِبَعْضٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ إِذَا كَانَتْ تَقَعُ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَكِنْ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدَي وَرَثَةِ المَيِّتِ، أَوْ كَانَ غَصَبَهُمَا المَيِّتُ ذَلِكَ فَشَهِدَ لَهُمَا رَجُلانِ بِمِلْكِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَهُمَا، ثُمَّ شَهِدَ المَشْهُودُ لَهُمَا بِذَلِكَ لِلشَّاهِدَيْنِ عَلَى المَيِّتِ بِأَلفِ دِرْهَم، أَنَّ الشَّهَادَةَ كُلَّهَا جَائِزَةٌ.

وكَذَلِك لَوْ أنَّ المُدَّعِيَينِ لِلدَّارِ أوْ لِلعَبْدِ ادَّعَيَا أنَّ المَيِّتَ بَاعَهُمَا ذَلِكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ، فَشَهِدَ لَهُمَا شَاهِدَانِ بِذَلِكَ، ثُمَّ شَهِدَا هُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ عَلَى المَيِّتِ بِدَيْنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ، وإِنَّمَا يُنْظَرُّ فِي هَذَا إِلَى مَا كَانَتْ تَقَعُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُم، فَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ تُوجِبُ لَهُمْ شِرْكًا فِي مَالِ اليَتِيمِ لَمْ تُقْبَلْ، وإِنْ كَانَتْ لَا تُوجِبُ لَهُمْ شَرِكَةً فِي مَالِ المَيِّتِ جَازَتْ.

أَلَا تَرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ لَو ادَّعَوا دَارًا مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ أَنَّ المَيِّتَ بَاعَهُمْ إِيَّاهَا بِألفٍ وقَبَضَ الثَّمَنَ، وادَّعَى هَؤُلاءِ عَبْدًا مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُمَا وَقَبَضَ الثَّمَنَ، فَشَهِدَ هَؤُلاءِ لِهَؤُلاءِ وَهَؤُلَاءِ لِهَؤُلَاءِ (٢١١٣) أَنَّ الشَّهَادَةَ جَائِزَةٌ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَينِ ادَّعَيَا عَلَى رَجُل حَيٍّ أَلفَ دِرْهَم وهُوَ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَشَهِدَ بِذَلِكَ لَهُمَا عَلَيْهِ رَجُلان ثُمَّ شَهِدَ(١) المَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمِ وهُمَا يَدَّعِيَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وهُوَ يَجْحَدُ، أَنَّ الشَّهَادَةَ جَائِزَةٌ كُلَّهَا وَيَحْكُمُ

(١) [ق / ١٠٤ أ] من (خ).

522