746

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
استحقاق اللُّبث للعبادة (^١).
وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقًا؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
وقال في رواية العباس بن موسى (^٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (^٣) ضررًا، وهو أنَّ الماء يرجع (^٤).
قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.
وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.
وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (^٥).
والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.
وكره شراء ما يُطحن فيها.
وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا

(^١) في (ب): المعتاد.
(^٢) هو عباس بن محمد بن موسى الخلال، بغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.
(^٣) في (ب) و(ج) و(د): فيه.
(^٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٢.
(^٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٣.

2 / 200