745

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
فاجعلوه سبعة أذرع» (^١)، في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها (^٢) للطَّريق.
وبذلك فسره ابن بطَّة وأبو حفص العكبريُّ والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطَّريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع.
ومنها: بناء غير المساجد في الطُّرقات؛ فإن كان البناء للوقف على المسجد؛ فهو كبناء المسجد، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٣).
وكذا إن كان لمصلحة عامَّة؛ كخان مسبَّل (^٤) ونحوه.
وإن كان لمنفعة تختصُّ بآحاد النَّاس؛ فالمشهور: عدم جوازه؛ لأنَّ الطَّريق مشترك؛ فلا يملك أحد إسقاط الحقِّ المشترك فيه (^٥) والاختصاص به، ولا يملك الإمام الإذن في ذلك.
وفي كتاب الطُّرقات لابن بطَّة: إن بعض الأصحاب أفتى بجوازه، وأخذه من نصِّ أحمد في بناء المسجد، والفرق واضح؛ لأنَّ المسجد حقُّ الاشتراك فيه باقٍ، غير أنَّه انتقل من استحقاق المرور إلى

(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٩٨)، من مسند ابن عباس ﵄، وفي (١٠١٣٥)، من مسند أبي هريرة ﵁.
وقد أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع».
(^٢) في (ب): فيها.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤٠٢).
(^٤) في (ب): سبيل.
(^٥) في (أ): منه.

2 / 199