747

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
لم يجز.
ولعلَّ الغربة -كالسَّفينة- لا يتأبَّد، بخلاف البناء.
وحكم الغراس حكم البناء، وقد قال أحمد في النَّخلة المغروسة في المسجد: إنَّها غُرست بغير حقٍّ؛ فلا أحبُّ الأكل منها، ولو قلعها الإمام كان أولى.
ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب «المبهج» (^١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء.
ونصَّ أحمد في رواية ابن هانئ وابن بختان، في دار السَّبيل يُغرَس فيها كرمٌ؛ قال: إن كان يضرُّ بهم؛ فلا.
وظاهره: جوازه مع انتفاء الضَّرر، ولعلَّ الغرس كان لجهة (^٢) السَّبيل أيضًا.
ومنها: اختصاص آحاد النَّاس في الطَّريق بانتفاع لا يتأبَّد.
فمن ذلك: الجلوس للبيع والشِّراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطَّريق واسعًا، ولا ضرر في الجلوس بالمارَّة؛ جاز بإذن الإمام ودون إذنه، وإلَّا لم يجز، وللإمام (^٣) أن يقطعه من شاء.
وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في جوازه بدون إذن الإمام روايتين.

(^١) في (ب): المنهج.
(^٢) في (ب) و(د): بجهة.
(^٣) في (ب): (للإمام) بدون الواو.

2 / 201