222

أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت

، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة

ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة.

وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة

لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله

وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه

، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، وان خالفوا في الترتيب. وقال

পৃষ্ঠা ২৩৯