وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. وقال أصحابه: الأخيرة هي المعتمد (1) بها بماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف، فلا يعتد بهما. وقال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 457- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال
على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا. وقال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 458- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت
، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، وللشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه مباح، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ.