221Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনكتاب الجنائز[مسائل ]مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.وقال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.والمعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب.والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع ويترك على عورته. وقال الشافعي يغسل بقميصه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل، استحب للغاسلপৃষ্ঠা ২৩৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন