220Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.পৃষ্ঠা ২৩৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন