وأما قطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت والمراد به إذا استلم الحجر الأسود فلأن ابن عباس ﵄ روى «أن النبي ﷺ كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» (١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم» (٢).
ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها والأخذ بالتحلل ينافيها والتحلل يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيجب أن يقطع التلبية كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لأن التحلل يحصل بها.
وفي كلام المصنف ﵀ نظر من وجهين:
أحدهما: أنه قال: ومن كان متمتعًا وكان الجيد أن يقول: ومن كان معتمرًا لأن الحكم المذكور يستوي فيه المتمتع وغيره.
والثاني: أنه قال: قطَعَ التلبية إذا وصل البيت وكان الجيد أن يقول: قطع التلبية إذا استلم الركن كما قال الإمام أحمد ﵀. وكأنه لما كان الوصول إلى البيت يتعقبه الطواف لأنه تحيته وكان استلام الركن أول ما يبدأ به في الطواف عبر بذلك عنه إلا أن فيه لبسًا مع عدم الحاجة لا سيما على المتعلم.
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٩١٩) ٣: ٢٦١ كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.
وأخرجه أبو دواد في سننه (١٨١٧) ٢: ١٦٣ كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ . ولفظه: عن النبي ﷺ: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر».
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦٨٥) ٢: ١٨٠.
2 / 183
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]