947

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وأما استحباب استلام الركن اليماني فلما روى ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني» (١).
وعن ابن عمر: «ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما، في شدة ولا رخاء» (٢) رواهما مسلم.
ولأن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم ﵇ قاله ابن عمر فسن استلامه كالذي فيه الحجر.
وأما استحباب تقبيل يده بعد استلام الحجر فكما يفعل ذلك في الحجر الأسود.
فإن قيل: لِمَ لَمْ يقبل كالحجر الأسود؟
قيل: إنه لم ينقل ذلك من طريق صحيح.
قال: (ويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة الأُوَل منها. وهو: إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يَثِب وثبًا، ويمشي أربعًا).
أما كون الطواف سبعًا يرمل في ثلاثة ويمشي أربعًا فـ «لأن النبي ﷺ طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (٣) متفق عليه.
وأما قول المصنف ﵀: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى فبيان لماهية الرمل.
وأما كونه لا يَثِب وثبًا فلأن ذلك ليس بمشي فإذا فعله لم يكن إتيانًا بالرمل المشروع.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٧) ٢: ٩٢٤ كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٨) ٢: ٩٢٤ كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين.
(٣) عن ابن عمر ﵄: «أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة». والخب: هو الرمل.
أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٣٨) ٢: ٥٨٤ كتاب الحج، من طاف بالبيت إذا قدم مكة ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦١) ٢: ٩٢٠ كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ...

2 / 171