947মুমতিক ফি শারহ মুকনিকالممتع في شرح المقنعZain al-Din ibn al-Munja - ৬৯৫ AHزين الدين بن المنجا - ৬৯৫ AHসম্পাদকعبد الملك بن عبد الله بن دهيشসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوأما استحباب استلام الركن اليماني فلما روى ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني» (١).وعن ابن عمر: «ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما، في شدة ولا رخاء» (٢) رواهما مسلم.ولأن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم ﵇ قاله ابن عمر فسن استلامه كالذي فيه الحجر.وأما استحباب تقبيل يده بعد استلام الحجر فكما يفعل ذلك في الحجر الأسود.فإن قيل: لِمَ لَمْ يقبل كالحجر الأسود؟قيل: إنه لم ينقل ذلك من طريق صحيح.قال: (ويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة الأُوَل منها. وهو: إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يَثِب وثبًا، ويمشي أربعًا).أما كون الطواف سبعًا يرمل في ثلاثة ويمشي أربعًا فـ «لأن النبي ﷺ طاف سبعًا رمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (٣) متفق عليه.وأما قول المصنف ﵀: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى فبيان لماهية الرمل.وأما كونه لا يَثِب وثبًا فلأن ذلك ليس بمشي فإذا فعله لم يكن إتيانًا بالرمل المشروع.(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٧) ٢: ٩٢٤ كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين.(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٨) ٢: ٩٢٤ كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين.(٣) عن ابن عمر ﵄: «أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة». والخب: هو الرمل.أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٣٨) ٢: ٥٨٤ كتاب الحج، من طاف بالبيت إذا قدم مكة ...وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦١) ٢: ٩٢٠ كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ...2 / 171কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন