قال المصنف ﵀: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما).
أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.
فإن قيل: فقد روى ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» (٢) متفق عليه.
قيل: ذلك معارض بما روى يزيد بإسناده عن ميمونة ﵂ «أن النبي ﷺ تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (٣) رواه أبو داود والأثرم والترمذي.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٩) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤١ - ١٨٤٢) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٠) ٣: ١٩٩ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٤٠) ٢: ٦٥٢ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤١٠) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه مختصرًا (١٤١١) ٢: ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤٣) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، مختصرًا أيضًا.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٥) ٣: ٢٠٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
2 / 118
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]