895মুমতিক ফি শারহ মুকনিকالممتع في شرح المقنعZain al-Din ibn al-Munja - ৬৯৫ AHزين الدين بن المنجا - ৬৯৫ AHসম্পাদকعبد الملك بن عبد الله بن دهيشসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوبما روى أبو رافع ﵁ قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن.بل ما ذكرنا راجح؛ لأن ميمونة ﵂ أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم من غيره؛ لأنه كان السفير بينهما.ولأن ابن عباس ﵄ كان صغيرًا وقد أُنكر هذا القول عليه.ولأن ما ذكرنا اجتمع فيه قول النبي ﷺ وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير.ثم يمكن حمل قول ابن عباس: «تزوجها محرمًا» (٢) على أنه تزوجها في الشهر الحرام كما قيل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.وقيل: تزوجها حلالًا وظهر أمر تزويجها وهو محرم.وأما الرجعة ففيها روايتان:أحدهما: أنها كذلك لأنها عقدٌ وُضع لإباحة البضع أشبه النكاح.والرواية الثانية: لا تحرم. وهي الصحيحة في المذهب؛ لأن الرجعة إمساك الزوجة بدليل قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [الطلاق: ٢].ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود.وأما عدم وجوب الفدية في شيء منهما فلأن ذلك عقد فسد للإحرام فلم يجب به فدية كشري الطيب.(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٤١) ٣: ٢٠٠ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٤١) ٦: ٣٩٢.(٢) سبق تخريجه قريبًا.2 / 119কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন