508

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ابالمال وحده، وأما الحج ففيه الشبهان، فهو يشبه الصلاة باعتبار أنه يتعلق بنفس انسان من حيث تحقيق الدينونة والعبودية، ويشبه الزكاة باعتبار أنه يتعلق بالمال حيث فيه النفقات والتبرعات، ثم غلب عليه الجانب المالي فصحت فيه النيابة. كما انه يشبه الدين لأنه حقق لله في ذمة العبد. والرسول عندما سألته المرأة عن الحج اعن أبيها قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه. قالت: نعم.

ا: اقضوا فدين الله أحق بالقضاء1).

287

(ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف)

اهذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي وهي أذن رب المال للمضارب أن يأكل ويلبس فليأكل وليلبس بالمعروف1 وومقدار ما يأكل ويلبس ليس محددا من طريق الوضع ولا من طريق الشرع لذلك

وجب رده إلى العرف.

وهذا ما قرره القرآن الكريم في كثير من الأمور التي لا ضابط لها من طريق وضع اللغة ولا من طريق الشرع مثل قوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"4 وكقوله لهند زوجة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف1، وجه الدلالة أن المتعة والنفقة لما لم يرد لها ضابط في اللغة ولا في الشرع فقد ردها الشارع الحكيم إلى العرف وهذا معنى قوله 1بالمعروف1.

511 الحديث أخرجه النسائي وغيره.

كتاب المصنف 108/25.

المرجع السابق.

- البقرة (236).

অজানা পৃষ্ঠা