মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
كتاب الله وإن شرطه مئة مرة ليس له شرطه فإن شرط الله أولى وأحق1) .
285
لده من سد لصعري رمده اذ الحدون الراحة علر الإنسان على ثلاثة أضرب: ضرب منها يلزم نفسه مثل الصلاة والصيام، وضرب
منها يلزم ماله وبدنه مثل الزكاة، والحج، وضرب يلزم ماله دون بدنه مثل الدين:
فالصيام، والصلاة، لا يجوز أن يفعلهما غيره، لا في حياته ولا بعد ماته لا
بوصية ولا بغير وصية، والدين يقضى عن الانسان في حال حياته، وبعد مماته بوصية، وبغير وصية، والحج والزكاة مفارقان للصلاة والصيام، موافقان للدين في اواز القضاء في حال الحياة والممات بوصية1 ابعد هذا النص العزيز يتضح أن الحقوق متنوعة: فحق يختص بالإنسان نفسه امن حيث إن الشرع نظر فيه بالذات إلى الفاعل لتحقيق الدينونة والعبودية في نفسه الرب جل وعلا فمثل هذه الحقوق والعبادات لا تدخلها النيابة فمن قام بها فقد حقق العبودية والدينونة للرب جل وعلا، ومن فرط فيها لم يحقق العبودية والدينونة بل كان كافرا مخلدا في النارا وذلك كالصلاة، والصيام. وحق يتعلق بمال الإنسان من حيث إن الشرع نظر فيه إلى المال وبذله على حبه لمستحقيه من غير نظر إلى ذات المنفق بل الى حصول الإنفاق نفسه سواء كان بالمباشرة أو بالوكالة فالمقصود حصول البذل وإخراج المال لمستحقيه، مثل الزكاة والحج، أما الزكاة فظاهرة لأها حق يتعلق 1 - سبق تخريجه. وانظر كتاب منهج الطالبين 217/14 و287 و207.
519 2 - كتاب الضياء 29/16.
অজানা পৃষ্ঠা