মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
الائع ولاءها فأجاز البي البيع وأبطل الشرط لأن البائع اشترط من الولاء ما لا يحل
اله تملكه؟ قيل له البيع في هذا الوجه أسهل من القسمة إذ من شرط جواز القسمة جنس مع التساوي، ولا يؤمن أن يجعلا لذلك الشرط قسطا من الأرض يدخلها الفسخ من جهة أخرى، وهو أن هذا الشرط يدركه كل واحد منهما قبل القسمة اهو من أحكام الشركة فإذا اشترطوه في القسمة بطلت القسمة وثبت الشرط لأن
الشركة وأحكامها أصل قبل القسمة والقسمة فرع بعد الشركة ولا تكون إلا بعد اشركة والقسمة في هذا مخالفة للبيع ومن فروعها: لو اشترك رجلان في أرض وليس لها إلا طريق واحد فاتفقا
اعلى أن يأخذ أحدهما الثلثين من الأرض على أن لا يكون له الطريق، ولا يمكن التلك الأرض طريق غيره فلا بحوز هذه القسمة لأن في تحويز هذا الشرط تحريم ما بد منه.
ومنها: لو اشترط الراهن على المرقن ضمان الفضل الذي في الرهن عن حق او ضامن إذا هلك من يده إذا تراضيا على ذلك والمؤمنون على شروطهم ومنهم امن لا يرى عليه ضمانه ولو مع الشرط فهذا يدل من قولهم إن ما لا يلزم بالشرع يلزم بالشرط2.
ومنها: لو اشترط المرقن أن يكون الرهن في يده إلى آخر حقه لأنه إذا لم اليشترط ذلك إذا قبض من الراهن شيئا من دينه وإن كان شيئا يسيرا أزال الرهن من الده وانفسخ. قال الإمام عامر بن علي رحمه الله: والذي يوجبه النظر عندي: أن جواز هذا الشرط يدل أن الرهن يحتمل أن يكون محبوسا في جملة الدين وفي أبعاضه ويحتمل أن يكون محبوسا في جملة الدين لا غير، ولولا ذلك لم يجز اشتراط المرقمن اذ لك لأن الشرط لا يحل لمشترطه ما ليس له لقوله : من اشترط شرطا ليس فيا 1 - كتاب الإيضاح 149/4.
2 - المرجع نفسه، 315/4.
অজানা পৃষ্ঠা