505

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومنهان السفن إن كانت بين الشركاء قيل تاع ويقسم ثمها وقيل تو تحا وتقسم غلتها.

ومنها: القصعة والجفنة فإهم يجبرون على بيعه وقسم ثمنه و ما لا ينقسم بكيل ولا ورن مثل الاسعة والدواب ولحوها فانه ناتع ويقسم ثمنه أو غلته

285

(ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط)

هذه القاعدة نص عليها الامام عامر بن على في معرض كلامه عن اشتراط الراهن قال رحمه الله : اوإن اشترط الراهن على المرقمن ضمان الفضل الذي في الر من فهو ضامن اذا هلك ومنهم من لا يرضى صمانه لان ما لا يلزم بالشرع يلزم بالشرط". ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولم لع به شية من رسول الله فان هذا الشرط لا يلرم أحدا لقوله المسلمون على اشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا41.

فروع القاعدة

امن فروعها: إذا اشترط المقتسمون كل واحد على غيره حين القسمة ألا وثبتت القسمة قياسا على ما في حديث بريرة حين اشترقما عائشة لتعتقها فاشترط

1 - المرجع نفسه، 41/12.

2 - المرجع نفسه، 41/12 و42.

3 - كتاب الإيضاح 149/4.

4 - الحديث أخرجه أبو داود - والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.

508

অজানা পৃষ্ঠা