509

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

فروع القاعدة امن فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى العرف.

و منها مقدار السكتة بين الايحاب والقبول وتحديد كولها قليلة أو كثرة توت فيها إلى العرف.

ومنها : المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوقهم إحماعا صحيحا

ايود تقديرها إلى العرف.

ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعا لإعسار الزوج وايساره يعود اتقديرها إلى العرف.

العرف.

ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف.

ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف.

288س

(ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول)

هذه القاعدة نص عليها العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي في معرض كلامه عن استنفاع المرقن بالرهن، فقال رحمه الله: وقد أعلمناك أن الرهن لا

اي فسخ باستنفاع المرقن إذا كان عقدأ من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول".

ابالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل 513 1 - كتاب الإيضاح 264/4.

2 - المرجع السابق، 264/4.

অজানা পৃষ্ঠা