409

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

بركة رحمه الله أن الجرباء لا تحزىء في الأضحية لأن الجرب ينتن اللحم1.

وكذلك العحفاء وهي التي لا تنقى من الصحايا أي المهزولة الي لا تسمن فلا اصير فيها نقي أي مخ ومنها: أن مقطوعة الإلية لا تحزئ في الأضحية وكل ما ينقص اللحم أو يتنه 298

(كل ما أنهر الدم أجزا في الذكاة إلا السن والظفر)

الا يجزئ أصل هذه القاعدة : حديث الني حين سأله عدي بن حاتم فقال يا رسول لله انا بأرض صيد ولا يحضرنا ما نذكي به من الحديد أفنذبح بالقصب؟ فقال اكل ما أفر الدم وذكر عليه اسم الله فكل إلا السن والظفر وسأثنيك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة1) فروع القاعدة امن فروعها: أنه يجوز التذكية بالحاد من القصب لأنه ينهر الدم.

وومنها: أنه يجوز ذبح الحيوان بحد الحجر الذي يفري فقد روى مالك في الموطأ، أن حارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنما فأصيب منها شاة فأدركتها فذبحتها بححر فسئل رسول الله } عن ذلك فقال: الا بأس ها فكلوها1.

ومنها: أن الحيوان غير المقدور على إمساكه يجوز رميه بسهم أو نحوه لدخول اله ذه الصورة في القاعدة، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال كناق 413 1 - تعريفات البركي، ص 373.

2 - الجامع 76/2.

3 - رواه الستة بروايات مختلفة

অজানা পৃষ্ঠা