408

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومن فروعها: جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يخالف المأثور كما قال ابن حجر العسقلاني تعليقا على حديث النبي الذي ذكره البخاري في باب الرفع من الركوع وقد ورد فيه أن الني قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل خلفه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده فقال الني: من قال هذه الكلمات قال: أنا يا رسول الله ما أردت هن إلا الخير فقال : "رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدروفا1، فقد أقره البي على ذلك فقال ابن حجر: في الحديث جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش وفيه جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يخالف المأثور والفروع

217 ومعروفة

(كل ما أنقص اللحم وأنتنه لا يجزئ في الأضحية)

ووالظاهر أن ما أنقص لحم الأضحية ولو كان مما لا يؤكل عادة لا يجزي نه عيبا قال محمد بن بركة رحمه الله: اولا يجوز أن يضحي بالشرفاء من المعز وهي

و

المشقوقة الأذنين، ولا الخرقاء، وهي التي في أذها ثقب كبير مستدير، ولا المقالبلة وهي التي يقطع من أذها شيء ثم يترك معلقا، ولا المدابرة وهي التي يفعل ها مثل ذلك من وراء أذفا، ولا الجدعاء وهي المقطوعة الأذن1 . هذا ما روي أن البي هى عنه غير ما ذكره أصحابنا في كتبهم من العرجاء، والعوراء، وغير ذلك مما ورد النهى عنه القاعدة وع امن فروع هذه القاعدة بالاضافة إلى ما ذكره الإمام أبو عبد الله محمد بن 411 الجامع 59/2.

অজানা পৃষ্ঠা