132

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب صلاة العيدين

٤٤٥- فرضت (خ): على الكفاية.

٤٤٦- إذا تركها أهل بلد: قاتلهم الإمام.

٤٤٧- وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، فلا نقيمها (و٥) إلا حيث تقام.

٤٤٨- ونعتبره (و٥): الاستيطان، والعدد.

٤٤٩- وندخل (و٥) وقتها: بارتفاع الشمس قيد رمح.

٤٥٠- وأستحب (وش): تعجيل الأضحى.

٤٥١- ويُسنُّ (و): أن يمسك حتى يأكل من أضحيته.

٤٥٢- وأستحب (وش): تأخير الفطر.

٤٥٣- ويُسنُّ (و): الأكل فيه قبل الخروج.

٤٥٤- ويُسنُّ (و): التبكير إليها ماشيًا.

٤٥٥- وأستحبه (وش): بعد صلاة الفجر.

٤٥٦- وأستحب (وش): إظهار التكبير فيهما.

٤٥٧- ويُسنُّ (و): لبس أحسن ثيابه لغير الإمام. وكذا أقول (وش) في معتكف.

٤٥٨- ونفضل (و٥): الصحراء على الجامع في غير (ء) مكة فإنه يُسنُّ (و) (ء) لهم الحرم.

٤٥٩- ويُسنُّ (و): أن يذهب في طريق، ويرجع (و) في أخرى، ثم يصلي (و) ركعتين يكبر (و) للإحرام.

٤٦٠- وأستحب (وش): الاستفتاح، ثم تكبيرات (و) زوائد ست، ثم أتعوذ (وش)، ويقرأ (و) الفاتحة وسورة، ثم يركع (و) ويكبر (و) في

132