131

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٤٢٦- ويُسنُّ (و): جلوسهم تربعا (ء).

٤٢٧ - ولا يُكره (و): الاحتباء.

٤٢٨- ويكره (و): أن يُسند ظهره (ء) إلى القبلة.

٤٢٩- وأستحب ( وش) لمن دخل المسجد في الخطبة : أن يصلي التحية.

٤٣٠ - ولا تجوز ( ود ) : الزيادة.

٤٣١- ولا يجب ( و) : تحية المسجد.

٤٣٢- وأجيز ( وش ) : الكلام قبل الخطبة وبعدها.

٤٣٣ - ونُحَرِّمه (و٥) فيها.

٤٣٤ - ولا أَحَرِّمُه ( وش ) : في الدعاء فيهما.

٤٣٥- ويجوز ( و) : للإمام ومن يكلمه.

٤٣٦ - ويُكّرَه (و): عبث، وشرب (و) ماء (ء) مع السماع.

٤٣٧- وقاطع ( ع ) : بأنها ركعتان.

٤٣٨- ويُسنُّ (و): أن يقرأ في ركعتيها جهرًا.

٤٣٩ - وأُوجب ( وش ) : الفاتحة.

٤٤٠- وتُسنُّ (ود): في الأولى بالجمعة. وفي الثانية : بالمنافقين، ولا سنة قبلها، وتُسنُّ (ود ) : بعدها أربع.

٤٤١- ويتم (و) من أدرك منها ركعة: جمعة، وإن أدرك أقل منها: أَتَّمَ ظهرًا ( ء ).

٤٤٢- وسقطت (خ ) : الجمعة عَمَّن حضر العيد يوم الجمعة مع الإمام.

٤٤٣ - ولا تسقط ( ود ) عن الإمام.

٤٤٤- وكذا سقط ( خ ) العيد بالجمعة.

○○○○

131