133

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

الثانية، ونفعله (ود) قبل قراءتها.

٤٦١- وأستحبه (وش): خمسًا.

٤٦٢- وأستحب (وش) رفع يديه مع كل تكبيرة.

٤٦٣- وأستحب (وش): أن يذكر بين كل تكبيرتين، والصلاة على النبي ﷺ.

٤٦٤- وتُسن (ود): التكبيرات الزوائد.

٤٦٥- ولا تجب (ود).

٤٦٦- ويُسنُّ (و): الجهر بالصلاة بالحمد وسورة في كل ركعة.

٤٦٧- والمسبوق إذا فاته التكبير: أستحب (وش) له ألا يأتي به، كما لو أدركه راكعًا.

٤٦٨- وإن فاتته ركعة: قضاها (خ) بلا تكبير.

٤٦٩- وإذا فرغ من الصلاة: يخطب (و) خطبتين كالجمعة.

٤٧٠- وهما: سنة لا شرط. يكبر (و) في الأولى نسقًا.

٤٧١- وسُنَّ (خ): تسعًا.

٤٧٢- وأُكَبْر (وش) في الثانية: سبعًا.

٤٧٣- ومنع (خ) من: أن يتنفل قبلها ولا بعدها، وقضيت (خ) على صفتها.

٤٧٤- وإن خرج وقتها: يكون (و) كالسنن في القضاء.

٤٧٥- وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال: صلَّى (خ) من الغد.

٤٧٦- وأستحب (وش): التكبير ليلة الفطر.

٤٧٧- ويُسنُّ (و): من الخروج إلى فراغ الخطبة، ولا يفعله (و) عقيب مكتوبة.

٤٧٨- وسُنَّ (خ): المطلق في عشر ذي الحجة مطلقًا، ولو لم ير (ء) بهيمة.

133