Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
٣ - أن يكون الداعي مسلمًا:
لأن الرسول ﷺ يقول: ((حق المسلم على المسلم ست)) (١) وإذا كان الداعي غير مسلم لم يجب الحضور.
٤ - أن لا يكون المسلم ممن يباح هجره:
فالذي يجوز أن يهجر أو يسن أو يجب أن يهجر لا تجب إجابة دعوته؛ لأن إجابة دعوته كسر للهجر فإذا كان هذا الداعي ممن يجوز هجره جاز أن لا يجيب دعوته والذي يجوز هجره كل مُجاهر بمعصية على المشهور من مذهب الإمام أحمد وعلى هذا فكل من حلق لحيته فإنه يجوز أن يهجر؛ لأن حلق اللحية مجاهرة بالمعصية وإن لم تنفع صار محرمًا ودليلنا على هذا هو أن الأصل بقاء دلالة النصوص العامة على عمومها؛ فالنصوص العامة التي تثبت للمسلم حق على أخيه هذا عام والمجاهر بالمعصية ولكن الصحيح في مسألة الهجر هو أن الهجر دواء وعقوبة إن نفعت صار واجبًا باق على إسلامه ولو تجاهر بالمعصية فما دامت النصوص عامة فيجب أن نأخذ بعمومها؛ فنقول: الأصل عدم الهجر، لكن إذا كان هجرنا لهذا الرجل يوجب أن يستقيم صار الهجر واجبًا؛ لأنه مما يتوصل به إلى إزالة المنكر وكلنا يعرف قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بهجرهم(٢) ونفع هذا الهجر نفعًا عظيمًا: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [التوبة: ١١٨] لكن الآن لو هجرت من يحلق لحيته أو يشرب الدخان أمام الناس لازداد شره في الغالب، إذًا ما الفائدة من الهجر حينئذ إلا زيادة الشر وإسقاط حق المسلم؟ فالصحيح فيما نرى أن الهجر دواء إن نفع إلا ترك.
٥ - أن تكون الدعوة في أول يوم:
فإن دعاك في ثاني يوم لم تجب إجابته؛ لأن اليوم الأول في الوليمة: سنة، والثاني جائز، والثالث مكروه.
***
(١) صحيح: تقدم.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٩٥)، مسلم (١٦٢٨).
82