Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
نقول: إذا كنت إن استأذنت أذن لك حياءً، وخجلاً؛ فإنه لا يجوز لك أن تستأذن وإن كنت إذا استأذنت أذن لك عن اقتناع؛ فإنه يجوز لك أن تستأذن.
١ - أن يعينه : بأن يقول: يا فلان أحضر إلى وليمة العرس؛ فإن لم يعينه وإنما أظهر إعلانات تبين أن عنده وليمة عرس في اليوم الثاني ويدعو المسلمين إلى حضورها في هذه الحالة لا تجب الإجابة؛ لأن النداء عام فيكون فرض كفاية.
وما يفعله الناس اليوم من عمل بطاقات دعوة ويكتبون على الظرف اسم من وجهت إليه الدعوة أما نفس البطاقة فليس فيها اسمه فهل نقول: هذه من باب الدعوة العامة وإن الإنسان مخير بين الإجابة وعدمها؟ أو نقول: إنها من الدعوة الخاصة؟.
في الواقع، إذا نظرنا إلى الظرف نجد أن فيه اسم المدعو قلنا: إنها من الخاصة وإذا نظرنا إلى أنها تعتبر عامة: فلان من المعارف اكتب له، فلان من الأصحاب اكتب له والدليل على أنهم لا يريدون التعيين أو حضور الشخص بعينه أنهم لا يؤكدون هذا الطلب مع العلم أن هذا الطلب قد يوجه للمطلوب وهو في حال لا يمكنه أن يحضر فلما لم يكونوا يعتنون بهذا الظاهر - والله أعلم - أنها من الدعوة العامة، وأنها لا ترسل للمدعو إلا من باب المجاملة فقط لا من باب الحرص على الحضور اللهم إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه حريص مثل أن يكون من أقاربه وأن يكون تخلفه عن الوليمة يوجد التساؤلات في هذه الحالة قد تجب.
٢ - أن لا يكون في المكان منكر لا يستطيع تغييره؛ فإن كان فيها منكر لا يمكنه تغييره فإنه لا يحضر؛ لأنه إذا حضر إلى المنكر يكون كفاعل المنكر قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠] ومعنى ((إذا)) أي إذا حضرتم وقعدتم معهم، وأما إذا كان هناك منكر يستطيع تغييره إما بقوله أو بفعله أو بجاهه ويكون تغيير المنكر بالجاه أنه، إذا حضر احترمه الناس ولم يظهروا المنكر ولو لم يتكلم، إذا كان الأمر كذلك فإنه يحضر وجوبًا.
ووجوب الحضور هنا لسببين:
السبب الأول: أنه إجابة دعوة وليمة العرس.
السبب الثاني: أن فيه تغييراً للمنكر.
81