678

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

والدليل على ذلك مفهوم الآية الكريمة: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فمفهوم قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ أنه لو كان ذلك بعد المسيس فليس لها النصف وإنما لها المهر.

والدليل: ﴿وَأَتُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ فإذا ضمنًا منطوق هذه الآية إلى مفهوم الآية الأولى علمنا أنها إذا طلقت بعد المسيس فإنه يستقر كاملاً.

إذًا القاعدة:

((يسقط المهر إذا كان الفراق بسبب الزوجة قبل الدخول ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من قبل الزوج)).

ويستقر كاملاً بكل فرقة بعد الدخول سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة.

الصداق في النكاح الفاسد:

أولا: يجب أن تعرف ما هو النكاح الفاسد.

العلماء يقسمون النكاح إلى ثلاثة أقسام:

١- صحيح: وهو ما تمت شروطه وانتفت موانعه.

٢- فاسد: وهو ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع مختلف فيه مثاله: النكاح بلا ولي فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من يقول: إنه لا يشترط الولي فاسد لا باطل، إذا كانت المرأة بالغة عاقلة والصواب أنه شرط - فالنكاح بلا ولي.

٣- باطل: وهو ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع متفق على فساده مثل: إنسان تزوج أخته من الرضاع فالنكاح في هذه الحال باطل.

المهر في النكاح الفاسد على أمرين:

١- إما ساقط: وذلك في كل فرقة حصلت في النكاح الفاسد قبل الوطء؛ لأن هذا النكاح الفاسد وجوده کعدمه.

٢- وإما مستقر: وذلك في كل فرقة بعد الجماع.

إمتاع المطلقة:

وهو تسلیمها ما تتمتع به من مال.

والمطلقة : إما أن يكون طلاقها بعد الدخول وإما أن يكون قبله.

74