679

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

إن كان طلاقها بعد الدخول فلها المهر كاملاً كما قررناه قريبًا ولها المتعة استحبابًا وقال بعض العلماء: بل المتعة واجبة لقول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ فقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾ عام.

وممن رأى الوجوب: شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبراً لخاطرها بالفراق.

أما إذا كان الطلاق قبل الدخول؛ فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا فلها المتعة لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في يوم الجمعة

٢٣ / ٣ / ١٤٠٣ هـ

* * *

75