677

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

س: بماذا تَملكه المرأة؟

ج - الصداق عوض عن النكاح فإذا تم العقد؛ فإن الزوج - يملك زوجته وهي تملك صداقها - فتملكه بمجرد العقد ويدخل في ضمانها بمجرد العقد فإذا كان له نماء فنماؤه من حين العقد يكون للزوجة.

فإذا قال: أصدقتك بيتي الفلاني وعقد عليها على هذا الشرط فبمجرد أن يقول وليها: زوجتك، ويقول: قبلت يكون البيت ملكًا للزوجة مع أنه لم يقع عليه عقد بيع أو شراء لكنه وقع عليه عقد نكاح فيكون ملكًا لها أجرته لها من العقد فإذا قدر أن السنة مر نصفها فلها نصف الأجرة، أما إذا كان في الذمة فإنه يبقى دينًا في ذمة الزوج ولا تملكه إلا إذا عينه.

مثال: لو أصدقها حليًا وقال: صفته كذا وكذا فإنها لا تملكه إلا إذا عينه فعليه نقول: تملك المرأة صداقها المعين بمجرد العقد وتملك صداقها الموصوف بالتعيين.

وتملك الصداق المؤجل بقبضه مثل لو قال: أصدقها عشرة آلاف في ذمتي مؤجلة إلى سنة فإنها تملكه بالقبض، ومتى يدخل في ضمانها؟ يدخل في ضمانها إذا ملكته فإذا كان معينًا دخل في ضمانها بمجرد العقد فلو أصدقها سيارة مثلاً معينة ثم احترقت السيارة قبل أن يدخل بها فلا عليه ضمانها؛ لأن المالك ضامن وغارم.

س: متى يسقط ومتى يتنصف ومتى يستقر كاملاً؟

ج - يسقط المهر بكل فرقة من قبل المرأة قبل الدخول.

مثل: لو تزوج رجل امرأة ثم هي تسببت بالفراق ففي هذه الحال ليس لها مهر.

ومثل: تزوج امرأة، وقبل الدخول تبين أن بها عيبًا ففسخ النكاح ففي هذه الحال يسقط المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة.

ويتنصف المهر بكل فرقة قبل الدخول من قبل الزوج لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ووجه وجوب نصف المهر مع أن الزوج لم يستمتع هو أن طلاقها يوجب كسادها فجبر ذلك بتنصيف المهر؛ لأن المرأة إذا شاع في الناس أنها امرأة تزوجت وطلقت قبل الدخول؛ فإن الرغبة تقل.

ويستقر كاملاً فيما إذا كانت الفرقة بعد الدخول سواء كانت الفرقة من الزوج أو من الزوجة أو من أجنبي حتى لو فسخ لعيبها بعد العقد فإنه يستقر كاملاً وكذا العكس.

73