675

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

منفعة - فالعين مثل أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعًا أو يعطيها طعامًا ونحوه.

وكذلك يصح أن يكون منفعة، والمنفعة نوعان:

١- أن تكون المنفعة استخدامها إياه واختلف العلماء هل يصح أن يكون هذا مهرًا أو لا؟

فقال بعضهم: يصح لأنه يجوز للمرأة أن تستأجر إنسانًا يخدمها وهذه المرأة كأنها استأجرته أن يخدمها بضعها.

وقال آخرون: لا يصح؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون السيد مسودًا وهذا عكس الواقع الشرعي.

والصحيح: أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة استخدامها إياه أو غيره؛ لأنه وإن كان خادمًا لها فإنها تسوده في شيء ويسودها في شيء آخر.

٢- أن تستوفي منه منفعة بغير الخدمة مثل أن يبني لها بيتًا أو يأتي لها بحاجة وما أشبه ذلك.

س: متى يجب مهر المثل؟

ج - مهر المثل هو الصداق الذي يكون لمن يشبه هذه المرأة في جمالها وفي حسبها و .. إلخ.

وأقرب شيء يقدر به أخواتها مثلاً: أمها وما أشبه ذلك.

س : ومتى يجب؟

ج - يجب مهر المثل في كل حال لم يعين فيها مهر أو عين فيها مهر فاسد.

مثال الأولى: تزوج امرأة وعقد عليها وسكن هنا يجب مهر المثل.

ومثال الثانية: أن يعين لها شيئًا لا يصح تملكه مثل لو قال: مهرها ابني هذا. أو أصدقها كلبًا أو خنزيرًا. ونحو ذلك فإنه يجب في هذه الحالة مهر المثل.

تأجيل الصداق ومتى يحل؟

يجوز أن يؤجل الصداق أو بعضه إذا اتفق على ذلك الزوجان؛ لأن الحق لهما كما لو اتفقا على تأجيل ثمن السلفة ولا ينافي هذا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]؛ لأن المؤجل يُعْطَى إذا تم أجله.

ويحل الصداق بالأجل الذي قدر له، ولو قال: يحل إذا أغناني الله فإنه يجوز؛ لأنه

71