Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
الصداق: مأخوذ من الصدق؛ لأن بذله للمرأة يدل على صدق إرادة الزوج لها - ويسمى صهرًا - وله أسماء كثيرة.
تعريفه: هو المال المبذول أو المنفعة المبذولة لعقد نكاح أو الواجبة لعقد نكاح وما ألحق به.
السنة فيه أن يكون قليلاً كل ما قل فهو أنفع وأبرك وفي الحديث عن الرسول ﷺ: ((أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة))(١) فدلت السنة على أن المهر إذا قل فهو أنفع وأبرك وأيضًا هو أدعى إلى النكاح فإنه إذا خف المهر نشط الناس على التزوج وكذلك هو أحرى إلى الألفة بين الزوجين فإنه إذا علم أن دخول هذه المرأة عليه ميسر أحبها وإذا علم أنه شديد فإنه يتعثر في صحبتها؛ لأنه يرى أنها كلفته نفقات باهظة.
وأيضًا من فوائد قلة المهر أنه إذا كان هناك خلاف بين الزوجين سهل عليه أن يطلقها، لكن لو دخلت عليه بمهر كبير فإنه يتعبها إتعابًا بينًا حتى تسلم له ما أعطاها من المهر ثم هي في هذه الحال يشق عليها مشقة كبيرة أن تحصل له هذا المهر الذي دفعه إليها.
مقداره:
ليس مقدرًا شرعًا بل ما اتفق عليه الزوجان حصل به الكفاية قليلاً كان أم كثيرًا حتى ولو زوجها على درهم.
ما يصح أن يكون صداقًا:
كل ما صح العقد عليه بيعًا أو إيجارًا فإنه يصح أن يكون صداقًا سواء كان عينًا أو
(١) صحيح : رواه أحمد (٢٤٠٠٨) وإسحاق بن راهويه في المسند (٢/ ٣٩٤) والطيالسي (١/ ٢٠٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٤٥) وأبو نعيم في الحلية (٢ / ١٨٦، ٦ / ٢٥٦ - ٢٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٩٦٢) لفظ: ((أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)) وعزاه السيوطي لأحمد والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: ((خير النكاح أيسره)) في صحيح الجامع (٣٣٠٠).
70