Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
لأنها انقطعت علائق هذه المرأة بزوجها بتمام العدة - فيكون كمن أسلم قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح ، ولكن يلاحظ أنه ينفسخ من الإسلام، وقيل: لا انفساخ ، وإنما للمرأة الخيار إن شاءت تزوجت لانقطاع العلائق بينها وبين الزوج وإن شاءت رجعت إلى الأول ، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي ﷺ رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع(١) وكان بينها وبين زوجها إما سنتان أو ست سنين [روايتان] فعلى هذا القول تكون المرأة بعد انتهاء العدة بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها فترجع إليه.
إذا كفر الزوجان أو أحدهما:
إذا كفر الزوج بأن كان لا يصلي فإنه يفرق بينه وبين زوجته ولا ينفسخ النكاح إن تاب قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما وإن لم يتب فقد تبين لنا أن النكاح منفسخ.
***
(١) قال الإمام أحمد رحمه الله في سنده (٦٨٩٩): حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد .. ثم قال في حديث حجاج ردَّ ابنته قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي أقرَّها على النكاح الأول.
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الترمذي (١١٤٢) وابن ماجه (٢٠١٠).
وأما الحديث الصحيح الذي أشار إليه فهو حديث ابن عباس: رواه الترمذي (١١٤٣) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. ورواه أحمد (٢٣٦٢، ٣٢٨٠) وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على الحديث (١٦٧).
69