672

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

نكاح الكفار

حكمه:

حكم نكاح الكفار فيما بينهم كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه من تحريم المصاهرة مثلاً والإرث والإحصان ولكن إذا عقدوه على وجه فاسد عندنا هل يقرون على فاسده أو يلزمون أن يعقدوه على وجه الشريعة الإسلامية؟ نقول: لا شك أن الكفار لم يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية فإذا كان النكاح فاسدًا في الشريعة الإسلامية ننظر إن كان فاسدًا في شريعتهم ألغي وإلا فلا ولذا فإنه يشترط للإقرار على فاسده شرطان:

٢- أن يعتقدوا صحته في شريعتهم؛ فإن اعتقدوا بطلانه في شريعتهم أو في ملتهم وجب أن نفرق بينهم سواء ارتفعوا إلينا أم لم يرتفعوا.

مثال ذلك: يهودي تزوج أخته وحكم نكاح الأخت في الشريعة اليهودية حرام لذا وجب أن نفرق بينهما.

٢- أن لا يرتفعوا إلينا. فإذا ارتفعوا إلينا أيًا كان نوعه من الكفر؛ فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده حسب الشريعة الإسلامية وإن كان بعد العقد فإننا ننظر إن كانت المرأة حين الترافع مباحة للزوج أقررنا وإن كانت لا تباح له الآن فسخنا العقد.

مثل: لو تزوج نصراني معتدة في عدتها وهو يعتقد أن النكاح صحيح - وانتهت العدة ثم حصل نزاع فترافعوا إلينا - الآن المرأة لو أرادت أن يتزوجها على الحكم الإسلامي ليس فيه مانع - المانع الذي كان، وهو العدة قد انتهى فنقرهم على العقد؛ لأن المرأة حين الترافع ليس فيها ما يمنع من صحة النكاح ولو قدر أنه تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا لا نقرهم.

مسألة:

إذا أسلم الزوجان والزوجة لا تباح له فرق بينهما مثل لو تزوج مجوسي أخته وأسلما؛ فإنه يفرق بينهما - وإن أسلم الزوجان معًا أو زوج كتابية أقر النكاح؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية من جديد فكيف بالشيء الذي قد مضى وإن تقدم إسلام أحدهما؛ فإن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول؛ فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة فالمشهور من المذهب أن النكاح ينفسخ؛

68