Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
س: هل عقم الزوج أو الزوجة عيب أو لا؟
ج - يرى بعض العلماء: أنه ليس بعيب إلا إذا اشترط الخلو منه؛ فإنه يثبت.
ويرى آخرون: أنه عيب وهذا هو الصواب، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١)، ويدل لذلك أن المرأة لها حق في الولادة كما لها الحق في الاستمتاع وأحيانًا تفضل إرادة الأولاد على إرادة الاستمتاع.
ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها - إذا فسخ قبل الدخول إن كان العيب في المرأة فليس لها مهر؛ لأن الفسخ جاء من قبلها لأنها هي السبب لولا عيبها ما فسخ.
مثال هذا: بعدما عقد عليها أخبر بأنها تستحاض فهنا الرجل علم بالعيب قبل الدخول فقال: أنا أفسخ النكاح نقول له: فسخك لك فيه الحق لأنك وجدت عيبًا فيها وليس عليك مهر؛ لأن السبب جاء من قبلها، لكن إذا كان العكس أي أن المرأة هي التي فسخت النكاح من أجل عيب في الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه لما كان هو السبب في فسخ النكاح كان كأنه طلقها وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وفي هذه الحالة يرجع الزوج في المهر على من غره وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملاً ويرجع على من غره والذي غره إما الولي أو الزوجة كأن يكون العيب خفيًا فإن كان الذي غره الولي طالبه بدفع المهر كاملاً للزوجة وإن كان من قبل المرأة فإنه يسقط؛ لأنه لا فائدة من أخذه من الزوج ثم رده إليه.
والدليل قوله ﷺ: ((فلها المهر بما استحل من فرجها))(٢).
وهناك دليل آخر بالمفهوم لا بالمنطوق، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ مفهوم قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ بعد المس يكون المهر كاملاً لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].
***
(١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢/ ٨١) وعبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٦٢) من حديث ابن سيرين عن عمر، وفي رواية ابن سيرين عن عمر اختلاف، فبين حاكم بالانقطاع، وبين مصحح.
(٢) صحيح: وتقدم.
67