668

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

مثل: لو جعل المهر نصف ريال، وإذا اتفقا على مهر المثل؛ فإنه يشترط أن يكون الزوج كفؤًا ويشترط رضا الزوجتين، والشرط الثالث هو مهر المثل فإذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة فالذي نرى: أنه جائز؛ لأنه ليس فيه محظور إطلاقًا.

ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز: أن نكاح الشغار لا يجوز مطلقًا إذا شرط أن يزوجه موليته ولو جعل لها مهرًا، ولو كان برضاها، ولو كان كل منهما كفؤًا؛ فإن النكاح لا يصح.

ولكنك عند التأمل لا ترى لهذا مانعًا ما دامت الشروط الثلاثة موجودة ولكنه في الحقيقة من نظر إلى عمل الناس ولا سيما البادية قد يقول: إن الأولى سياسة أن يمنع هذا العقد ولو تمت الشروط الثلاثة.

***

64