Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
وهذا العمل يقع على وجهين:
تارة يكون بالنية.
وتارة يكون بالشرط : أي أن أهل المرأة يشترطون عليه أنه متى جامعها طلقها لتحل للأول فهذا اتفق عليه الطرفان: الزوج والزوجة.
وتارة يكون بالنية : أي أن الزوج التالي ينوي أنه تزوجها لأجل إذا جامعها طلقها لتحل للأول وقد تكون النية من الزوجة - إذا كانت النية من الزوج فهي مؤثرة بلا شك؛ لأن هذا تحليل واضح؛ لأن الطلاق بيده، لكن إذا كانت النية من الزوجة والزوج لم يعلم فهل يكون من التحليل؟ يرى بعض العلماء: أنه ليس من التحليل: قالوا: إن الزوجة ليس لها من الأمر شيء حتى لو أنها نوت أنها سترجع إلى الزوج الأول لا يمكنها ذلك؛ لأن الطلاق بيد الزوج فعلى هذا: ((من لا فرقة بيده لا أثر لنيته)) وبعض العلماء يقول: إن نيتها مؤثرة لأنها وإن كان ليس لها من أمر الطلاق شيء، ولكنها ربما تتحيل على مفارقة الزوج لها بسوء العشرة حتى يفارقها وربما تؤثر عن طريق الإغراء بالمال فعلى هذا تكون نكحت نكاح تحليل فلا تحل للأول.
ج - الشغار:
اسم مصدر من شغر يشغر شغورًا: والشغور معناه: الخلو، وهو أن يشترط الزوج على الزوج الثاني أن يزوجه موليته وليس بينهما مهر وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن نكاح الشغار(١) وقال معاوية: ((لا شغار في الإسلام))(٢) وإذا سميا مهرًا ليس مهر المثل؛ فإنه حيلة ولا يجوز.
(١) النهي عن الشغار متفق عليه: رواه البخاري (٥١١٢، ٦٩٦٠) مسلم (١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧) والترمذي (١١٢٤) والنسائي (٣٣٣٤، ٣٣٣٧، ٣٣٣٨) وأبو داود (٢٠٧٤) وابن ماجه (١٨٨٣، ١٨٨٤) وأحمد (٤٥١٢، ٤٦٧٨، ٥٢٦٧، ٧٧٨٤، ٩٣٧٥، ١٠٠٦٢، ١٤٠٣٤، ١٤٢٣٨) من حديث ابن عمر ومن حديث جابر رضي الله عنهم.
(٢) صحيح مرفوعًا: رواه مسلم (١٤١٥) بهذا اللفظ مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن ماجه (١٨٨٥) وأحمد (٤٨٩٩، ٢٧٩٤٣) وكذلك رواه أحمد (٦٩٨٨) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا، وكذلك عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا (١٢٢٤٧، ١٢٢٧٥) ومن حديث عمران بن حصين رضي الله عنهم، مرفوعًا (١٩٤٦٠).
وأما أثر معاوية فرواه أبو داود (٢٠٧٥) بلفظ: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.
63