Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
الله للحل أن تبتغوا بأموالكم وما كان مشروطًا في الحل؛ فإن الحل لا يتم إلا به.
وأما التعليل فقال: إنه إذا تزوجها بلا مهر صار ذلك بمعنى الهبة ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول عليه السلام، واستدل أيضًا بدليل ثالث، وهو أن الرجل الذي قال للرسول عليه السلام: ما أجد ولا خاتمًا من حديد لم يزوجه الرسول ﷺ مع أنه معدم ولا يجد شيئًا، وإنما زوجه بما معه من القرآن فهذا دليل على أن المهر لابد منه في النكاح.
قول الشيخ أصح بلا شك وأن اشتراط عدم المهر فاسد مفسد بدلالة القرآن والسنة والمعنى.
فإذا قال قائل: ألستم تجيزون أن يتزوج الإنسان امرأة بدون تسمية المهر؟
نقول: فرق بين عدم ذكره، وبين ذكر عدمه فلهذا لا يصح إذا اشترط أن لا مهر لها.
وكذلك اشتراط عدم النفقة:
الذي يشترطه الزوج - فهذا شرط لا يصح؛ لأنه مخالف لقول النبي ﷺ: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))(١) قال ذلك في خطبة عرفة؛ فإن اشترط ألا نفقة فقد أسقط ما أوجب الشارع عليه.
وقال بعض العلماء: إنه يصح اشتراط عدم النفقة؛ لأن المرأة قد ترغب الزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير، ويقول: أنا أشترط ألا نفقة عليك ويجيب عن قوله عليه السلام: ((لهن عليكم)) أن اللام تدل على الاستحقاق؛ فإذا كان حقًا للزوج وأسقطته؛ فإنه يسقط بدليل أن القسم واجب للزوجات على الزوج فلو أسقطت إحداهن حقها من القسم؛ فإنه يجوز كما فعلت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ حينما أسقطت يومها وجعلته لعائشة رضي الله عنها(٢).
واشتراط أن يقسم لها أكثر من ضرتها:
مثل: لو اشترطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها يومين، وللأولى يوم؛ فهذا الشرط لا
(١) صحيح: رواه مسلم (١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤) وأحمد (٢٠١٧٢) والدارمي (١٨٥٠) من حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي ﷺ.
(٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥٩٤، ٥٢١٢) وأبو داود (٢١٣٨) وابن ماجه (١٩٧٢) وأحمد (٢٣٨٧٤، ٢٣٩٥٦، ٢٤٣٣٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، والترمذي (٣٠٤٠) والنسائي (٣١٩٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
60